أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ الوكيل من أموال الزكاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ الوكيل من أموال الزكاة
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ الوكيل من أموال الزكاة
رقم الفتوى :
4735
عنوان الفتوى :
حكم أخذ الوكيل من أموال الزكاة
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13088)
أعمل نقاشاً ولكن عملي ليس دائماً وأنا أصلي في مسجد من المساجد التي تسير على السنة وأصلى بالناس إماماً أخطب فيهم الجمعة، ولقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي مبلغ ألفي جنيه مصرياً؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل، وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام، وهل لابد من السداد؟
نص الجواب
الحمد لله
لايجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت، أو?دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: